تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

505

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحداً وتعدّدت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة ، وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا ، فإنّه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه ؛ لحصول الاخوّة الرضاعية بينهم . ( مسألة 7 ) : إذا تحقّق الرضاع ( 31 ) الجامع للشرائط ، صار الفحل والمرضعة أباً وامّاً للمرتضع ، وأصولهما أجداداً وجدّات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالًا أو خالات له ، وصار هو - أعني المرتضع - ابناً أو بنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالامّ الرضاعية كالامّ النسبية ، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا . فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة وامّها وامّ الفحل على المرتضع للُامومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع ؛ لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفَحل وأخي المرضعة ؛ لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه ؛ نسبيّين كانوا أم رضاعيّين . وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) . الخلاف 5 : 93 / مسألة 2 ؛ نهاية المرام 1 : 121 ؛ مسالك الأفهام 7 : 246 ؛ رياض المسائل 11 : 157 ؛ جواهر الكلام 29 : 309 .